فصل ويجب العشر على المستأجر دون مالك الأرض ( و  م   ش    )  وأبي يوسف   ومحمد  ، للعموم ، ولأنه مالك للزرع ، كالمستعير ( و ) دون المعير وكتاجر استأجر [ حانوتا ] ولأن في إيجابه على المالك إجحافا ينافي  [ ص: 436 ] المواساة ، وهذا من حقوق الزرع ، بدليل أنه [ لا يجب إذا لم يزرع ] ويتقدر بقدره ، بخلاف غيره من الخراج ، فإنه من حقوق الأرض ، فلهذا كان خراج العنوة على ربها ( و )  وعنه    : الخراج على المستأجر [ ( خ ) ] أيضا وقيل :  وعنه    : ومستعيرها ، وقيل : على المستعير دونه ، وقيل  لأحمد  في رواية حرب    : أرض العشر تؤجر على من يأخذ السلطان ؟ قال : على الرقبة . ونقل  صالح  في الحب والثمر إذا سقي  بغير كلفة العشر ، وبكلفة نصفه إذا كان الرجل يملك رقبة الأرض ، وقال أبو حفص    : 
( باب : إن من استأجر أرضا فزرعها  إن العشر والخراج عليه دون رب الأرض ) وساق قول  أحمد  في رواية أبي الصقر  في أرض السواد  يتقبلها الرجل يؤدي وظيفة  عمر  ، ويؤدي العشر بعد وظيفة  عمر    . 
وقال  القاضي    : ظاهره أن الخراج على المستأجر ، قال : وقد جعل في رواية محمد بن أبي حرب  المستأجر بمنزلة المؤجر ، قال : وعندي أن كلام  أحمد  لا يقتضي ما قاله أبو حفص    ; لأنه إنما نص على رجل تقبل أرضا من السلطان ، فدفعها إليه بالخراج ، وجعل ذلك أجرتها ; لأنها لم تكن في يد السلطان بأجرة ، بل كانت لجماعة المسلمين ، والمسألة التي ذكرنا إذا كانت بيد مسلم بالخراج المضروب فأجرها ، فإن الثاني لا يلزمه الخراج ، بل على الأول ; لأنها بيده بأجرة هي الخراج . 
				
						
						
