وإن استأجر أو استعار ذمي أرض مسلم فزرعها  فلا زكاة ( و  م   ش    ) ومذهب ( هـ     ) العشر على المؤجر وعلى المعير هنا ، لتعذره على المستعير بفعله ، وعند صاحبيه الحق على الذمي ( خ ) فعند  محمد  عشر ، وعند  أبي يوسف  عشران ، كقولهما في الشراء [ وفي كتاب ابن تميم  احتمال أنه يلحق بالشراء ] وفرق في منتهى الغاية بين هذه ومسألة الشراء على ما يأتي بأن مضرة الإسقاط تتأبد غالبا هناك ، أما هنا فكشرائهم منقول زكوي ، ولم يتعرض للكراهة ، ومعنى كلام الأكثر كقوله ، وظاهره لا كراهة ، كمنقول زكوي ، وسوى  الشيخ  وغيره بينهما في الكراهة ، وأن  أحمد  نص عليه ، و قال : لا تؤجر منه ، وعلله  أحمد  بالضرر ، وأنه لا يؤدي الزكاة ، ثم خص  الشيخ  وغيره رواية المنع بالشراء ، قال شيخنا    : وتعطيل العشر باستئجار  [ ص: 438 ] الذمي الأرض أو مزارعته فيها كتعطيله بالابتياع ، وما سبق من كلام  أحمد  يوافق قوله ، ولعله أظهر ، ومن بداره شجرة مثمرة زكاها ; لأنها ملكه كغيرها ، وكونها غير متخذة للاستنماء بالزراعة منع أخذ الخراج منها ، ومذهب ( هـ     ) لا زكاة [ فيها ] كالخراج . 
				
						
						
