والأفضل جعل فصه يلي كفه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ، وكان  ابن عباس  وغيره يجعله يلي ظهر كفه ، وله جعل فصه منه ومن غيره ; لأن في  البخاري  من حديث  أنس    { كان فصه منه   } . 
 ولمسلم    : { كان فصه حبشيا   } ولبسه في خنصر يد منهما ، قدمه في الرعاية ; لأن في الصحيحين من حديث  أنس  أن { النبي لبس خاتم فضة في يمينه   } .  ولمسلم    : في يساره .  ولمسلم  من حديث  ابن عمر  أنه لما لبس خاتم الذهب جعله في يمينه ، وجزم  [ ص: 471 ] في المستوعب والتلخيص : في يساره ( و  م    ) وهذا نص  أحمد  نقله صالح  والفضل  ، وأنه أقر وأثبت ، وضعف في رواية  الأثرم  وغيره حديث التختم في اليمنى    . 
وقال  الدارقطني  وغيره : المحفوظ أنه كان يتختم في يساره ، ولأنه إنما كان في الخنصر ، لكونه طرفا ، فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد ، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله وقيل : في اليمنى أفضل ( و  ش    ) ; لأنها أحق بالإكرام ، وكرهه  أحمد  رحمه الله في السبابة والوسطى للرجل ، وللنهي الصحيح عن ذلك ، وجزم به في المستوعب وغيره ، ولم  [ ص: 472 ] يقيده في الترغيب وغيره ، وظاهر ذلك لا يكره في غيرهما ، وإن كان الخنصر أفضل ، اقتصارا على النص . 
وقال  أبو المعالي    : والإبهام مثلهما فالبنصر مثله ، ولا فرق . 
     	
		 [ ص: 471 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					