[ ص: 476 ] ويحرم على الرجل يسير الذهب مفردا  ، كالخاتم ( و ) وذكره بعضهم ( ع ) وعن بعض العلماء كراهته ، وعن بعضهم إباحته ، وفي الصحيحين من حديث  أبي هريرة   والبراء  ،  ولمسلم  عن  ابن عباس  أن { النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتم ذهب في يد رجل ، فنزعه وطرحه ، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ خاتمك انتفع به . فقال لا ، والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم   } . 
ولا يباح له شيء من الذهب إلا لضرورة [ ( و ) ] كجعله أنفا وشد السن والأسنان ، وهل يباح قبيعة السيف أم لا  ؟ ( و  م  ر ) فيه روايتان ، وذكر في الفصول أن أصحابنا جعلوا الجواز مذهب  أحمد    ( م 2 ) وقيدها باليسيرة ، مع أنه ذكر أن  [ ص: 477 ]   { قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل   } ، وذكر بعضهم الروايتين في إباحته في السيف ، وذكر  أحمد  أن سيف  عمر  كان فيه سبائك من ذهب وأن سيف عثمان بن حنيف  كان فيه مسمار من ذهب ، وقيل : يباح في سلاح ، واختاره شيخنا  ، وقيل : كل ما أبيح بفضة أبيح بذهب ، وكذا تحليته خاتم الفضة به . 
     	
		 [ ص: 476 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					