فصل 
قد سبق في كتاب الزكاة أنه يعتبر الحول والنصاب في قيمة العرض في جميع الحول وحكم المستفاد والربح ، وإن اشترى أو باع عرض تجارة بنصاب نقد أو بعرض تجارة  بنى على حول الأول ( و ) ويبني حول التقدير على حول العرض من قطع نية التجارة ; لأن وضع التجارة على التقلب والاستبدال بثمن وعرض ، فلو لم يبن بطلت زكاة التجارة ، ولأنها تتعلق بالقيمة ، والقيمة فيهما واحدة انتقلت من عرض إلى عرض ، فهو كنقد نقل من بيت إلى بيت ، والقيمة هي النقد استقر في العرض ، وإن لم يكن النقد نصابا فحوله منذ كمل قيمته نصابا ، لا من شرائه ( و هـ     ) 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					