[ ص: 512 ] فصل : وإن اشترى للتجارة أرضا يزرعها أو زرعها ببذر للتجارة أو نخلا فأثمرت  زكى قيمة الكل ، نص عليه ( و  ق    ) وقيل : يزكي الأصل للتجارة ، والثمرة والزرع للعشر ( و هـ    م   ق    ) إلا أنه لا شيء عليه عند  أبي حنيفة  في الأرض ; لأن العشر حق الشجر ومغرسه ، فهو تابع ، للثمرة ، وتعليل المسألة كمسألة السائمة للتجارة التي قبلها ، وقيل بزكاة العشر ( و هـ     ) هنا ، لكثرة الواجب ، لعدم الوقص ، والخلف في اعتبار النصاب ، ويستأنف حول التجارة على زرع وثمرة من حصاد وجذاذ ( و  ش    ) ; لأن به ينتهي وجوب العشر الذي لولاه لجريا في حول التجارة ، وقيل : لا يستأنفه إلا بثمنهما [ إن بيعا ( و هـ    م    ) ] لكمال القنية وجزم ابن تميم  بأنه يخرج على مال القنية ، وإن اختلف وقت الوجوب أو وجد نصاب أحدهما فكمسألة سائمة التجارة التي قبلها في تقديم الأسبق وتقديم ما تم نصابه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					