ولا فطرة على من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع    ( و ) وفي بعضه روايتان ، الترجيح مختلف ( م 2 )  وللشافعي  وجهان : الوجوب [ لقوله عليه السلام ] { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   } وكبعض نفقة القريب . وعدم الوجوب ، كالكفارة . 
     	
		 [ ص: 518 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					