فصل من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه مؤنته  إن قدر ( و ) فيؤدي عن عبده ، للأخبار ، خلافا  لداود  ، وحكاه  ابن عبد البر  عن  عطاء   وأبي ثور  ، حتى المرهون ، وعن  داود  أيضا : تلزمه ، ويلزم السيد تمكينه من كسبها ، وإن كان بيد المضارب عبد للتجارة وجبت فطرته ، نص عليه ( هـ     ) كزكاة التجارة ، وهي من مال المضاربة ، كنفقته ، لا على رب المال (  م   ش    ) ; لأنهم عبيده ، وإن تعذر بيع منها بقدر الفطرة ، كما سبق ،  [ ص: 523 ] ويؤدي عن زوجته ، نص عليه ( هـ     ) وعن خادمها إن لزمته نفقته ( هـ     ) وقيل : لا تلزمه فطرة زوجته الأمة : ويؤدي عن عبده إن لم يملك بالتمليك ، وإن ملك فلا فطرة له ( و  م  ق ) لعدم ملك السيد الأعلى ونقص ملك العبد ; لأنه لا يلزمه عن نفسه فغيره أولى ، وقيل : يلزم السيد الحر ، كنفقته ، وهو ظاهر  الخرقي  ، واختاره  الشيخ  ، وقيل : لا يلزم المكاتب فطرة زوجته ورقيقه ، وحكى عن  أحمد    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					