وإن وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال : تصدق به ، ولم ينو الزكاة ، فنواها الوكيل ، فقيل : لا تجزئه ; لأنه خصه بما يقتضي النفل ، وقيل تجزئه ; لأن الزكاة صدقة ( م 4 ) كقوله : تصدق به نفلا أو عن كفارتي [ ص: 552 ] ثم نوى الزكاة به قبل أن يتصدق أجزأ عنها ; لأن دفع وكيله كدفعه ، فكأنه نوى الزكاة ثم دفع بنفسه ، كذا علله في منتهى الغاية ( و هـ ) وظاهر كلام غيره لا يجزئ ، لاعتبارهم النية عند التوكيل ، ومن قال لآخر : أخرج عني زكاتي من مالك ، ففعل ، أجزأ عن الآمر ، نص عليه في الكفارة ، وجزم به جماعة ، منهم الشيخ في الزكاة ، ومن أخرج زكاته من مال غصب لم تجزئه ، وفيه خلاف يأتي في تصرف الغاصب .


