وهل يجزئ نقد عن آخر [ ( و م ) ] أم لا ؟ فيه الروايتان ، وقدم بعضهم أنه لا يجزئ مطلقا ، وعن ابن حامد : أنه يخرج ما فيه حظ للفقراء ( م 9 ) وإن أجزأ ففي فلوس عنه [ ص: 564 ] وجهان ( م 10 ) وعنه يجزئ عما يضم إليه ، وعنه : تجزئ القيمة ، وهي [ ص: 565 ] الثمن لمشتري ثمرته التي لا تصير تمرا وزبيبا من الساعي قبل جذاذه ( و م ش ) والأشهر أنه لا يصح شراؤه ، فلا تجزئ القيمة حينئذ .
[ ص: 563 ]


