[ ص: 566 ] فصل ويجب على الإمام أن يبعث السعاة عند قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر  ، وأطلق  الشيخ  ، {   ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء  [ ص: 567 ] رضي الله عنهم كانوا يفعلونه   } ، ومن الناس من لا يزكي ولا يعلم ما عليه ، ففي إهمال ذلك ترك للزكاة ، ولم يذكر جماعة هذه المسألة ، فيؤخذ منه : لا يجب ، ولعله أظهر ، ويجعل حول الماشية المحرم ; لأنه أول السنة ،  [ ص: 568 ] وتوقف  أحمد  في ذلك ، وميله إلى شهر رمضان ، ويستحب أن يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم ، للخبر ، وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه ولا يحلفه ، كما سبق 
				
						
						
