ولو تغير بالمعجل قدر الفرض  قدر كذلك ، وعلى الثاني لا ، وإن نتج المال ما يغير الفرض ، كتعجيل تبيع عن ثلاثين بقرة ، فنتجت عشرا  ، فقيل : لا يجزئه المعجل عن شيء ، لتبين أن الواجب غيره ، وهل له ارتجاعه ؟ فيه وجهان ، وقيل يجزئه عما عجله عنه ، ويلزمه للنتاج ربع مسنة ، لئلا يمتنع المالك من التعجيل غالبا ( م 16 ، 17 )  [ ص: 579 ] وإن عجل عشر الزرع والثمرة بعد ظهوره  أجزأه ، ذكره في الهداية وغيرها ; لأن ذلك كالنصاب ، والإدراك كالحول ( و هـ     ) وقيل : يجوز بعد ملك الشجر ووضع البذر في الأرض ; لأنه لم يبق للوجوب إلا مضي الوقت عادة ، كالنصاب الحولي ، وقد نقل  صالح  وابن منصور    : للمالك أن يحتسب في العشر مما زاد عليه الساعي لسنة أخرى . وقيل : لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة ; لأنه السبب ، اختاره في الانتصار ومنتهى الغاية ( و  ش    ) وجزم ابن تميم  أن سبب الوجوب بظهور ذلك . 
     	
		 
				
						
						
