وإن اختلفا في ذكر التعجيل  صدق الآخذ ، عملا بالأصل ، ويحلف ، جزم به في المغني ومنتهى الغاية ، وأطلق بعضهم وجهين . ولو مات وادعى علم وارثه ففي يمينه على نفي العلم هذا الخلاف  ، وقيل : يصدق المالك ، وجزم به  أبو المعالي    ; لأنه المملك له ، فهو كقوله دفعته قرضا وقال الآخر هبة . ومتى رجع فإن كانت العين باقية أخذها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة ، لحدوثها في ملك الفقير ، كنظائره ، وأشار  أبو المعالي  إلى تردد الأمر بين الزكاة والقرض ، فإذا تبينا أنها ليست بزكاة بقي كونها قرضا ، وقيل : يرجع بالمنفصلة ، كرجوع بائع المفلس المسترد عين ماله بها ، وإن نقصت عنده ضمن نقصها كجملتها وأبعاضها ، كمبيع ومهر ، وقيل : لا يضمن وإن كانت تالفة ضمن مثلها أو قيمتها يوم التعجيل ، والمراد والله أعلم  [ ص: 583 ] ما قاله صاحب المحرر : يوم التلف على صفتها يوم التعجيل ; لأن ما زاد بعد القبض [ حدث ] في ملك الفقير فلا يضمنه ، وما نقص يضمنه . 
				
						
						
