[ ص: 584 ] فصل وإن أعطى من ظنه مستحقا فبان كافرا أو عبدا أو شريفا  لم يجز ، في الأشهر ( هـ     ) وجزم به جماعة ، وجزم به بعضهم في الكفر ، لتقصيره ، ولظهوره غالبا ، فيسترد في ذلك بزيادة مطلقا ، ذكره  أبو المعالي  ، وكذا ذكر الآجري   وغيره أنه يستردها ، وكذا إن بان قريبا لا يجوز الدفع إليه  ، عند أصحابنا ، وسوى في الرعاية بينها وبين مسألة الغنى ، وأطلق روايتين ، ونص  أحمد    : يجزئه ، اختاره صاحب المحرر ، قال : لخروجها عن ملكه ، بخلاف ما إذا صرفها وكيل المالك إليه وهو فقير فلم يعلمها لا تجزئ ، لعدم خروجها عن ملكه ، وإن بان الآخذ غنيا أجزأته ، نص عليه . 
قال صاحب المحرر : اختاره أصحابنا ، للمشقة ، لخفاء ذلك عادة ، فلا يملكها الآخذ ، لتحريم الأخذ ،  وعنه    : لا يجزئه ، اختاره الآجري   وصاحب المحرر وغيرهما ( و  م   ش    ) كما لو بان عبده ، وكحق الآدمي ، ولبقاء ملكه ، لتحريم الأخذ ، ويرجع على الغني بها وبقيمتها إن تلفت يوم تلفها إذا علم أنها زكاة ، رواية واحدة ، ذكره  القاضي  وغيره ، قال ابن شهاب    : ولا يلزم إذا دفع صدقة التطوع إلى فقير فبان غنيا    ; لأن مقصده في الزكاة إبراء الذمة ، وقد بطل ذلك ، فيملك الرجوع [ والسبب الذي أخرج لأجله في التطوع الثواب ، ولم يفت ، فلم يملك الرجوع ] وسبق رواية مهنا  في الزكاة المعجلة وكلام  [ ص: 585 ]  أبي الخطاب  وغيره . وذكر ابن تميم  كما ذكره  القاضي  ، وذكر أيضا ما ذكره بعضهم : أن كل زكاة لا تجزئ أو إن بان الآخذ غنيا فالحكم في الرجوع كالمعجلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					