وإن استشرفت نفسه إليه بأن قال : سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي  وإن لم يتعرض أو تعرض بقلبه عسى أن يفعل نص على ذلك  أحمد  فنقل جماعة : لا بأس بالرد ، وزاد أبو داود    : وكأنه اختار الرد ، ونقل المروذي  ردها ، وقال له  الأثرم    : فليس عليه أن يرده كما يرد المسألة ؟ قال : ليس عليه ، وسأله جعفر    : يحرم أخذه ؟ قال : لا ، ونقل إسحاق بن إبراهيم    : لا يأخذه ، قال صاحب المحرر : هذا للاستحباب ، وكذا ذكر  أبو الحسين  أنه لا تختلف الرواية أنه لا يحرم ، لعدم المسألة . 
وفي الرعاية : يكره أخذه ، وقيل : رده أولى ( م 4 ) وقد دلت رواية  الأثرم  وكلام  أبي الحسين   [ ص: 601 ] وغيرهما أنه يحرم بالمسألة ، لتحريم سببه وهو السؤال ، وفاقا للشافعية وغيرهم ، ولهم وجه ضعيف : لا يحرمان ، قال في شرح  مسلم    : بشرط أن لا يذل ولا يلح ولا يؤذى المسئول ، وإلا حرم اتفاقا . وإن سأل لرجل محتاج في صدقة أو حج أو غزو ، فنقل  محمد بن داود    : لا يعجبني أن يتكلم لنفسه فكيف لغيره ؟ التعريض أعجب إلي ، ونقل المروذي  وجماعة لا ، ولكن يعرض ، ثم ذكر حديث الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة ولم يسأل ، زاد في رواية محمد بن حرب     : ربما سأل رجلا فمنعه فيكون في نفسه عليه ، ونقل المروذي  أنه قال لسائل : ليس هذا عليك . ولم يرخص له أن يسأل ، ونقل حرب  وغير واحد أنه رخص في ذلك . 
     	
		 [ ص: 600 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					