وإن ادعى رب المال دفع زكاته إلى العامل فأنكره  صدق بلا يمين ، وحلف العامل وبرئ ، وإن ادعى العامل الدفع إلى فقير  صدق العامل في الدفع ، والفقير في عدمه ، ويقبل إقراره بقبضها ولو عزل ، ويأتي حكم هديته في الهدية للقاضي ، وتقبل شهادة أرباب الأموال عليه  في وضعها غير موضعها لا في أخذها منهم ، وإن شهد به بعضهم لبعض قبل التناكر والتخاصم قبل وغرم العامل ، وإلا فلا ، وإن شهد أهل السهمان عليه أو له  لم يقبل ، ولا يلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه ، جزم به ابن تميم    . 
وقال صاحب الرعاية : يحتمل ضده ، واختاره شيخنا    . 
وفي الصحيحين من حديث  أبي حميد    { أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية  على الصدقة ، فلما جاء حاسبه   } ، قال في شرح  مسلم    : فيه محاسبة العمال ليعلم ما قبضوه وما صرفوه  ، وكالخراج ، وقاله ( هـ     ) في العشر ، ويتوجه قول ثالث : يلزمه مع التهمة ، ويأتي حكم ناظر الوقف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					