وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها بغير رحم  ؟ ( و  م    ) لظاهر الآية . وكما ذكره  البخاري  عن  ابن عباس  ، وكون العتق إسقاطا لا يمنع سقوط الفرض به وإن اعتبر التمليك في غيره كخصال الكفارة أم لا يجوز ; ( و هـ    ش    ) لظاهر الآية ، ولعدم التمليك المستحق ، فيه روايتان ( م 12 ) فإن جاز فأعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته  ففي الجواز  [ ص: 615 ] وجهان ولو علق العتق بشرط ثم نواه من الزكاة عند الشرط  لم يجزئه ( و ) . جعله صاحب المحرر أصلا للعتق بالرحم ( و ) خلافا للحسن  ،  وعنه    : الرقاب عبيد يشترون من الزكاة ويعتقون خاصة [ ( و  م    ) ] ما لم يعط المكاتب منها في آخر نجم ، ومن عتق من الزكاة قال بعضهم : حتى المكاتب ، وذكره بعضهم وجها رد ما رجع من ولائه في عتق مثله ، في ظاهر المذهب . وقيل : وفي الصدقات ، قدمه ابن تميم  ، وهل يعقل عنه ؟ فيه روايتان ( م 13 )  وعنه    : ولاؤه لمن أعتقه . وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين .   وعنه    : لا يعتق من زكاته رقبة  لكن يعين في  [ ص: 616 ] ثمنها وكذا قال أبو بكر    : لا يعتق رقبة كاملة ، ولا يعطي المكاتب لجهة الفقر ; لأنه عبد ، ذكره جماعة . 
     	
		
				
						
						
