وفي جواز دفعها إلى من يرثه بفرض أو تعصيب نسب أو ولاء كالأخ وابن العم    . 
وقال  ابن الزاغوني  في الواضح : وبنت الابن وابن البنت فيه روايات ، الجواز نقله الجماعة ( و هـ     ) كما لو تعذرت النفقة ، وإذا قبل زكاة دفعها إليه قريبه فلا نفقة له ، وإن لم يقبل وطالبه بنفقته الواجبة أجبر ، ولا يجزئه في هذه الحال جعلها زكاة ، والثانية المنع ، والثالثة المنع إن كان يرثه وإلا فلا ، والرابعة المنع إن كانت نفقته واجبة وإلا فلا . اختارها الأكثر منهم  الخرقي   والقاضي  وصاحب المحرر ( م 20 ) . 
     	
		 [ ص: 629 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					