وفي جواز دفعها إلى من يرثه بفرض أو تعصيب نسب أو ولاء كالأخ وابن العم .
وقال ابن الزاغوني في الواضح : وبنت الابن وابن البنت فيه روايات ، الجواز نقله الجماعة ( و هـ ) كما لو تعذرت النفقة ، وإذا قبل زكاة دفعها إليه قريبه فلا نفقة له ، وإن لم يقبل وطالبه بنفقته الواجبة أجبر ، ولا يجزئه في هذه الحال جعلها زكاة ، والثانية المنع ، والثالثة المنع إن كان يرثه وإلا فلا ، والرابعة المنع إن كانت نفقته واجبة وإلا فلا . اختارها الأكثر منهم الخرقي والقاضي وصاحب المحرر ( م 20 ) .
[ ص: 629 ]


