ولا يجوز دفع زكاته إلى زوجته ( ع ) وفي الرعاية : وقيل : بلى ، والناشز كغيرها ، ذكره في الانتصار وغيره . وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها ؟ اختاره القاضي وأصحابه والشيخ وغيرهم ( و ش ) أم لا ؟ اختاره جماعة ، منهم الخرقي ، وأبو بكر ، وصاحب المحرر وحكاه عن أبي الخطاب ( و هـ م ) فيه روايتان ( م 22 ) ولم يستثن جماعة شيئا ، وذكر صاحب [ ص: 636 ] المحرر ظاهر المذهب ، وقيل في الزوجين : يجوز لغرم لنفسه وكتابة ; لأنه لا يدفع عنه نفقة واجبة ( و ش ) كعمودي نسبه ، ولا يجوز دفعها [ ص: 637 ] إلى فقيرة لها زوج غني ( هـ ) كغناها بدينها عليه ( و ) وكولد صغير فقير أبوه موسر ( و ) بل أولى ، للمعاوضة وثبوتها في الذمة ، وكذا لا يجوز دفعها إلى غني بنفقة لازمة اختاره الأكثر . وأطلق في الترغيب وجهين ، وجوزه في الكافي ; لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره ، فيلزم من وجوبها له وجود الفقر ، بخلاف الزوجة ، قال صاحب المحرر : ولا أحسب ما قاله إلا مخالفا للإجماع في الولد الصغير ، وقيل : وفي غني بنفقة تبرع بها قريبه أو غيره وجهان ، وإن تعذرت النفقة من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيره جاز الأخذ ، نص عليه ( و ) كمن غصب ماله أو تعطلت منفعة عقاره ،
[ ص: 635 ]


