ولا يجوز دفع زكاته إلى زوجته    ( ع ) وفي الرعاية : وقيل : بلى ، والناشز كغيرها ، ذكره في الانتصار وغيره . وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها  ؟ اختاره  القاضي  وأصحابه والشيخ  وغيرهم ( و  ش    ) أم لا ؟ اختاره جماعة ، منهم  الخرقي  ، وأبو بكر  ، وصاحب المحرر وحكاه عن  أبي الخطاب    ( و هـ    م    ) فيه روايتان ( م 22 ) ولم يستثن جماعة شيئا ، وذكر صاحب  [ ص: 636 ] المحرر ظاهر المذهب ، وقيل في الزوجين : يجوز لغرم لنفسه وكتابة ; لأنه لا يدفع عنه نفقة واجبة ( و  ش    ) كعمودي نسبه ، ولا يجوز دفعها  [ ص: 637 ] إلى فقيرة لها زوج غني    ( هـ     ) كغناها بدينها عليه ( و ) وكولد صغير فقير أبوه موسر ( و ) بل أولى ، للمعاوضة وثبوتها في الذمة ، وكذا لا يجوز دفعها إلى غني بنفقة لازمة  اختاره الأكثر . وأطلق في الترغيب وجهين ، وجوزه في الكافي ; لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره ، فيلزم من وجوبها له وجود الفقر ، بخلاف الزوجة ، قال صاحب المحرر : ولا أحسب ما قاله إلا مخالفا للإجماع في الولد الصغير ، وقيل : وفي غني بنفقة تبرع بها قريبه أو غيره وجهان ، وإن تعذرت النفقة من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيره  جاز الأخذ ، نص عليه ( و ) كمن غصب ماله أو تعطلت منفعة عقاره  ، 
     	
		 [ ص: 635 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					