وسبق لا يجوز دفع الزكاة إلى غني إلا ما سبق ، وعن عائشة مرفوعا { ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته } فيه محمد بن عثمان بن صفوان ، ضعفه أبو حاتم ، ووثقه ابن حبان ، رواه [ ص: 639 ] الشافعي ، والبخاري في تاريخه ، والحميدي وزاد : قال : يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال : وقال ابن معين : كنا ننكر هذا الحديث على محمد بن عثمان ، ومحمد مكي لا بأس به .
وقال أحمد في رواية أبي داود : حديث منكر ، ورواه أحمد في رواية عبد الله وقال : تفسيره أن الرجل يأخذ الزكاة وهو غني وإنما هي للفقراء .
وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم : { لا تدخل الصدقة في مال إلا محقته } .


