وهل يجوز للإمام رد الزكاة على من قبضها منه ؟ أو يخرجها الفقير عن نفسه إلى من قبضها منه ؟ كما هو الأشهر في كلام القاضي ونصره صاحب المحرر وغيره ، أم لا يجوز ؟ ( و ش ) لئلا يصير المالك صارفا لنفسه ، كما لو تركت له ، ولأنها طهرة فلا يجوز أن يتطهر بما قد تطهر به ، فيه روايتان ( 24 و 25 ) وسبق هذا ونحوه في أول الزكاة ، ومذهب ( هـ ) . [ ص: 648 ] يجوز في حق الركاز والمعدن ; لأنه عنده فيء ، ولم يدخل في ملكه ، كوضع الخراج ، ولا يجوز في العشر وسائر الزكوات ; لأنه ملكه ، وقد أمر بالتقرب ببعضه ولا يتحقق إذا كان هو المصروف [ إليه ] وسبق في أول الباب هل في المال حق سوى الزكاة ؟ ومن له عبد للتجارة فأعتقه بعد الحول قبل إخراج زكاة قيمته وقيمته نصاب فله دفع زكاة قيمته إليه إذا لم يكن فيه مانع ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
[ ص: 647 ]


