فصل والصدقة المستحبة على القرابة والرحم أفضل من العتق  ، نقله حرب  ، لقوله عليه السلام لميمونة  وقد عتقت الجارية { لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك   } متفق عليه . والعتق أفضل من الصدقة على الأجانب  إلا زمن الغلاء والحاجة ، نقله  بكر بن محمد  وأبو داود  ، ويأتي كلام الحلواني  أول العتق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					