وسبق أن الجنازة تقدم على صلاة الكسوف  ، فدل أنها تقدم على ما قدم الكسوف عليه ، وصرحوا منه بالعيد والجمعة ، وصرح ابن الجوزي  أيضا بالمكتوبات ، ونقل الجماعة : تقدم الجنازة ( و )  [ ص: 256 ] على فجر وعصر فقط ، وجزم به جماعة ، منهم  ابن عقيل    . 
وفي المستوعب : يقدم المغرب عليها لا الفجر ، وذكر الحنفية تقديم المغرب والعيد عليها ، ويقدم الوليمة من دعي إليها لتعيينها بالدعاية ، ذكره  ابن شهاب    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					