وهل حج التطوع أفضل من صدقة التطوع  ؟ سأل حرب   لأحمد  أيحج نفلا أم يصل قرابته ؟ قال : إن كانوا محتاجين يصلهم أحب إلي ، قيل : فإن لم يكونوا قرابة ؟ قال : الحج . وذكر أبو بكر  بعد هذه الرواية رواية أخرى عن  أحمد  أنه سئل عن هذه المسألة فقال : من الناس من يقول لا أعدل بالمشاهد شيئا . وترجم أبو بكر    : فضل صلة القرابة بعد فرض الحج . ونقل ابن هانئ  في هذه المسألة : وإن قرابته فقراء ؟ فقال  أحمد    : يضعها في أكباد جائعة أحب إلي . فظاهره العموم ، وذكر شيخنا  أن الحج أفضل ، وأنه مذهب  أحمد  ، فظهر من هذا هل الحج أفضل ؟  [ ص: 655 ] أم الصدقة مع الحاجة ؟ أم مع الحاجة على القريب ؟ أم على القريب مطلقا  ؟ فيه روايات أربع وفي المستوعب : وصيته بالصدقة أفضل من وصيته بحج التطوع فيؤخذ منه أن الصدقة أفضل بلا حاجة ( م 1 ) وليس المراد الضرورة ; لأن الفرض أنها تطوع ، وفي الزهد  للإمام أحمد   [ ص: 656 ] عن الحسن  قال ، يقول أحدهم : أحج أحج ، قد حججت ، صل رحما ، تصدق على مغموم ، أحسن إلى جار . وفي كتاب الصفوة لابن الجوزي  أن الصدقة أفضل من الحج ومن الجهاد ، وعلل بأنها سر لا يطلع عليها إلا الله تعالى ، والله أعلم ، وسبق أول صلاة التطوع أن الحج أفضل من العتق ، فحيث قدمت الصدقة على الحج فعلى العتق أولى ، وحيث قدم العتق على الصدقة فالحج أولى ، وروى  ابن أبي شيبة  وغيره عن التابعين قولين : هل الحج أفضل من الصدقة ؟ وروى أيضا : حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن أبي مسكين  قال : كانوا يرون أنه إذا حج مرارا أن الصدقة أفضل . 
     	
		 [ ص: 655 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					