الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وتكره إمامة رجل بأجنبية وبأجنبيات لا رجل معهن ، وقيل : نسيبا لإحداهن ، جزم [ به ] في الوجيز ، وقيل محرما ، وعنه : يكره في الجهر مطلقا ، كذا ذكروا هذه المسألة ، وظاهره كراهة التنزيه ، فيكون هذا في موضع لا خلوة فيه ، فلا وجه إذن لاعتبار كونه نسيبا ; ومحرما ، مع أنهم احتجوا أو بعضهم بالنهي عن الخلوة بالأجنبية ، فيلزم منه التحريم ، والرجل الأجنبي لا يمنع تحريمها على خلاف يأتي آخر العدد ، والأول أظهر ، للعرف والعادة في إطلاقهم الكراهة ، ويكون المراد الجنس ، فلا تلزم في جميع الأحوال ، ويعلل بخوف الفتنة ، وعلى كل حال لا وجه لاعتبار كونه نسيبا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية