ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون  ، وقيل : ديانة ، وقيل : أو استويا وأطلق ابن الجوزي  وجهين إذا استويا ، وجزم بعضهم :  [ ص: 11 ] الأولى تكره قال الأصحاب : يكره لخلل في دينه أو فضله ، اقتصر عليه في الفصول والغنية وغيرهما . 
وقال شيخنا    : إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذهب فلا ينبغي أن يؤمهم ; لأن  [ ص: 12 ] المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف ، ولهذا قال عليه السلام {   : لا تختلفوا فتختلف قلوبكم   } وقال {   : اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفت فقوموا   } وقال صاحب المحرر : أو لدنيا ، وهو ظاهر كلام جماعة ، وقيل : تفسد صلاته ( خ ) لخبر أبي غالب  عن أبي أمامة  مرفوعا { ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون   } أبو غالب  ضعفه ابن سعيد   والنسائي  وغيرهما ، ووثقه  الدارقطني    . 
وقال ابن عدي    : لا بأس به ، رواه الترمذي  ، وقال : حسن غريب ، وسبق قبل آخر فصل في صفة الصلاة خبر  أبي هريرة  ، وروى  ابن ماجه  ، عن محمد بن عبد الرحمن بن هياج    . عن يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي  عن عبيدة بن الأسود  ، عن القاسم بن الوليد  ، عن  المنهال بن عمرو  ، عن  سعيد بن جبير  ، عن  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ، إمام قوم وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان ، وأخوان متصارمان   } ورواه  ابن حبان  عن  الحسن بن سفيان  ،  [ ص: 13 ] عن أبي كريب  ، عن يحيى  ، ورواه  الطبراني  من حديث يحيى  ، ورواه أيضا وجعل الثالث { وعبد آبق من مواليه   } ورواه الحافظ الضيا  في المختارة من طريقه ، وهو حديث حسن ، ورواته ثقات ، وسبق في ستر العورة بعد الصلاة في دار غصب ، صلاة الآبق ، وفي اللباس : هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة ؟ نقل أبو طالب  ، ينبغي أن يؤمهم . 
وقال شيخنا    : أتى بواجب ، ومحرم يقاوم صلاته ، فلم تقبل ، إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها ، قال في الفصول : تكره له الإمامة ، ويكره الائتمام به ، واستحب  القاضي  حيث لم يكره أن لا يؤمهم صيانة لنفسه . 
     	
		 [ ص: 10 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					