[ ص: 14 ] فصل . 
لا تصح إمامة فاسق  مطلقا ( و  م    )  وعنه    : تكره وتصح ( و هـ    ش    ) كما تصح مع فسق المأموم ،  وعنه    : في نفل ، جزم به غير واحد ،  وعنه    : ولا خلف نائبه ; لأنه لا يستنيب من لا يباشر ، وقيل : إن كان المستنيب عدلا وحده فوجهان ، صححه  أحمد  ، وخالفه  القاضي  وغيره ، وهل يجوز تولية فاسق  ؟ يأتي في الوقف . وظاهر كلامهم : لا يؤم فاسق فاسقا ، وقاله  القاضي  وغيره ; لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص ، وإذا لم تصح صلى معه خوف أذى ويعيد ، وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها لم يعد ،  [ ص: 15 ]  وعنه    : بلى ، ويعيد في المنصوص إذا علم فسقه ، وقيل : مع ظهوره ، ويصلي خلفه الجمعة  على الأصح ،  وعنه    : ويعيد ، واحتج في رواية المروذي  بقوله عليه السلام { يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها   } ونقل  ابن الحكم  أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا ، فإن كانت الصلاة فرضا فلا تضر صلاتي ، وإن لم يكن كانت تلك الصلاة ظهرا أربعا . 
ونقل أبو طالب    : أيما أحب إليك : أصلي قبل الصلاة أو بعد الصلاة ؟ قال : بعد الصلاة ، ولا أصلي قبل ، قال في الخلاف : يصلي الظهر بعد الجمعة ، ليخرج من الخلاف ، وذكر غير واحد : الإعادة ظاهر المذهب كغيرها ، وصححه  ابن عقيل  وغيره ،  وعنه    : من أعادها فمبتدع مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلفه ، واحتج  القاضي  وغيره بهذه الرواية على أنه تنعقد إمامته في الجمعة ، واحتجوا بغيرها من الروايات على أنها لا تنعقد ، بل يتبع فيها ، وقرأ المروذي  على  أحمد  أن  أنسا  كان يصلي المكتوبة في منزله ثم يصلي الجمعة خلف  الحجاج    . 
وكذا جمعة ونحوها ببقعة غصب ضرورة ، وذكرها  ابن عقيل  وصاحب المحرر فيمن كفر باعتقاده ، ويعيد . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					