[ ص: 33 ] ولا يصح وقوف امرأة فذا  ، وصححه في الكافي ، وإن وقفت مع رجل فقال جماعة : فذا ، وذكره صاحب المحرر عن أكثر الأصحاب ،  وعنه    : لا ، اختاره  القاضي   وأبو الوفاء    ( م 4 ) وإن وقفت مع رجال  لم تبطل صلاة من يليها وخلفها ( هـ     ) فيهما ذكره ابن حامد  ، واختاره جماعة ، كوقوفها في غير صلاة ، وذكر  ابن عقيل  فيمن يليها رواية تبطل ، وفي الفصول أنه الأشبه وأن  أحمد  توقف ، وذكره شيخنا  المنصوص . واختاره أبو بكر  ، وقيل : ومن خلفها ، وقيل : وأمامها ، ولا تبطل صلاتها ( و ) خلافا للشريف   وأبي الوفاء  ، للنهي عن وقوفها ، والوقوف معها ، فهما سواء ، وعند الحنفية : لما أمر الرجل قصدا بتأخيرها فترك الفرض بطلت صلاته ولما أمرت هي ضمنا أثمت فقط ، فزادوا على الكتاب بخبر الواحد : واعتذروا بأنه مشهور ، فيلزمهم فرضية الفاتحة والطمأنينة وغير ذلك ،  [ ص: 34 ] وشرط الحنفية للمحاذاة شروطا يطول ذكرها ، والتزم الحنفية صحة صلاة الجنازة ، واعتذروا بالنهي عن حضورها ، فلم يؤخذ عليها ترتيب في المقام فيها ، والتزم  القاضي  أنها منهية عن حضور سائر الصلوات ، فلا فرق ، والأولى ما سبق من عدم النهي في الكل ، واحتج  القاضي  عليهم بأنه يجب عليها التأخير ; لأنه مأمور فتكون مأمورة ولم تبطل صلاتها . 
وصف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال  ، خلافا للحنفية ، فتبطل صلاتهم ولو كانوا مائة صف ، لتأكد إساءتهم في الموقف ، بخلاف امرأة في صف رجال ، فإن  أبا يوسف   ومحمدا  أبطلا صلاة اثنين عن جنبيها ، وثالث خلفها يحاذيها ، وإن أمها رجل وقفت خلفه ، وإن وقفت عن يساره  فظاهر كلامهم : إن لم تبطل صلاتها ولا من يليها فكرجل ، وكذا ظاهر كلامهم : يصح إن وقفت يمينه ، ويتوجه الوجه في تقديمها أمام النساء ; لأنه خلاف السنة . وفي التعليق في الصلاة قدام الإمام قال : إذا كان الإمام رجلا وهو عريان ، والمأموم امرأة  ، فإنها تقف إلى جنبه . وإن وقف الخناثى صفا  ، ولم تبطل صلاة رجل بجنب امرأة ، ولا صلاتها ، ويخرج عن كونه فذا بوقوفه معها ، صح ، وإلا فلا وقال صاحب المحرر : والأبعد القول بصحتهم صفا ، ويمكن أن يوجه قولهم بأن الفساد يقع في غير معين كالمني والريح من غير معين ، فإن سلمنا بني على أصل الطهارة ، وإلا منعنا الحكم فيهما 
     	
		 [ ص: 33 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					