وإن  [ ص: 35 ] أم رجل خنثى  صح في الأصح ، فقيل : يقف عن يمينه ، وقيل : خلفه وانعقاد الجماعة بالصبي ومصافته كإمامته    ; لأنه ليس من أهل الشهادة ، وفرضه نفل بخلاف المرأة ، وقيل : يصح ، فيقف رجل وصبي خلفه ، وهو أظهر ( و ) وعلى الأول : عن يمينه أو جانبيه ، نص عليه ، وفي الخلاف هذا ورواية أبي طالب    : عن جانبيه ، ومن صحت صلاته صحت مصافته ، وإلا فلا ، إلا من جهل حدث نفسه وجهل مصافة ( و ) قال  القاضي  وغيره : كجهل مأموم حدث إمام ، على ما سبق ، وفي الفصول : إن بان مبتدعا أعاد ; لأن المبتدع لا يؤم ، بخلاف المحدث ، فإن المتيمم يؤم . 
وإمامة النساء تقف في صفهن وسطا  ، والأشهر يصح تقديمها ، وقد روى  أبو بكر النجاد  بإسناده عن  أسماء بنت يزيد  مرفوعا تصلي معهن في الصف ولا تقدمهن 
     	
		  [ ص: 35 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					