فصل 
وإن نوى مسافر إقامة مطلقة  وقيل : بموضع يقام فيه ، ذكره  أبو المعالي    ( و هـ     ) أتم ، وكذا إن نوى مدة فوق أربعة أيام ، أو شك في نية المدة  ذكره  ابن عقيل  المذهب ، وصححه  القاضي  وغيره ،  وعنه    : أو أربعة أيام ( و  م   ش    )  وعنه    : ثنتين وعشرين صلاة ، اختاره  الخرقي  وأبو بكر  وجماعة ، وذكره في الكافي المذهب ، وفي النصيحة : فوق ثلاثة أيام لا خمسة عشر يوما ( هـ     ) بل في رستاق ينتقل فيه ، نص عليه كقصره عليه السلام بمكة  ومنى  وعرفة  عشرا وقيل : لا ، وقائل هذا يمنع القصر بوصوله منتهى قصده خلافا للجميع ، ويوم الدخول والخروج من  [ ص: 64 ] المدة ،  وعنه    : لا ( و  م   ش    ) واختار شيخنا  وغيره : القصر والفطر وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن ، كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة ( و ) لا يعلم فراغ الحاجة قبل المدة ، وقيل : ولا يظن ، قال  ابن المنذر    : للمسافر القصر ما لم يجمع إقامة  ، وإن أتى عليه سنون ( ع ) وفي التلخيص : إقامة الجيش الطويلة للغزو لا تمنع الترخص  ، لفعله عليه السلام ( و هـ    م   ق    ) ولو نوى إقامة بشرط  ، فإن لم يوجد فلا كلام ، وإن وجد ففسخ بعده بنية السفر ،  فعنه    : كفسخه معه ، إبطالا للنية بالنية ، فيقصر من نيته ، واختار الأكثر : يقصر إذا سافر ، كما لو تمت مدة الإقامة ( م 5 ) 
     	
		  [ ص: 64 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					