ويجوز لمريض  على الأصح للمشقة ( و  م    ) وزاد : يقدم خوف الإغماء ، واحتج  أحمد  بأنه أشد من السفر ، وشرط بعضهم : إن جاز له ترك القيام ، واحتجم  أحمد  بعد الغروب ثم تعشى ثم جمع بينهما في وقت إحداهما ، قال في الخلاف : يحتمل وجهين : أحدهما أنه كان مسافرا ، ويحتمل أنه خاف إن أخر العشاء يمرض ، لأجل الحجامة السابقة ، ويجوز لمطر وثلج  ، في المنصوص ، وحكى المنع رواية ( و هـ     ) يشق ( و  م   ش    ) وقيل : ولطل بين المغرب والعشاء ولو في وقت العشاء (  ش    )  وعنه    : بين الظهر والعصر ، اختاره جماعة ( و  ش    ) والأول أشهر ، ويجوز للوحل في الأصح ( هـ    ش    ) وقيل : على الأصح ليلا ، وأطلق جماعة ، وقاسه  القاضي  وغيره على الجمع لهما للوحل ، مع أنه قال بعد هذا : الوحل عذر في الجمع ، وذكر رواية أبي طالب  المذكورة ، قال : فقد جعله عذرا في إسقاط الجمعة ، واحتج بخبر  ابن عمر  أنه أمر مناديه في ليلة باردة  [ ص: 69 ] فنادى : الصلاة في الرحال . وذكر الخبر ، قال : فإذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيها على الوحل [ لأنه ] ليس مشقة البرد بأعظم من الوحل ، ويدل عليه خبر  ابن عباس    " جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة  من غير خوف ولا مطر " ولا وجه له يحمل عليه إلا الوحل . قال : وهو أولى من حمله على غير العذر والنسخ ; لأنه يحمل على فائدة ، وقيل : ليلا مع ظلمة ( و  م  ر ) ومثله ريح شديدة باردة ( خ ) وذكر  أحمد   للميموني  أن  ابن عمر  كان يجمع في الليلة الباردة ، وسبق كلام  القاضي  في المسألة قبلها ، وكلامهم لا يخالف فيما إذا ظهر أن مشقة بعض سببين فأكثر من ذلك كمشقة سبب منها ، أنه يجوز الجمع لعدم الفرق ، وإن لم ينله مطر أو وحل أو ريح ، أو ناله يسير ، جمع في الأصح ، ولو كان غير معتكف (  م    ) وقيل : من خاف فوت مسجد أو جماعة  جمع ، وقدم  أبو المعالي    : يجمع الإمام ، واحتج بفعله عليه السلام ، وقال بعضهم : والجمع في وقت الثانية أفضل ، وقيل : في جمع السفر ( و  ش    ) وقيل : التقديم ، وجزم به غير واحد في جمع المطر ( و  م    ) ونقله  الأثرم  ، وإن جمع في السفر يؤخر ، وقيل : الأرفق به ، واختاره شيخنا  ، وذكره ظاهر مذهب  أحمد  المنصوص عنه ( م 1 ) وإن في جوازه للمطر في وقت الثانية وجهين ; لأنا لا نثق  [ ص: 70 ] بدوامه . ونقل ابن مشيش    : يجمع في حضر لضرورة مثل مرض أو شغل    ( خ ) قال  القاضي    : أو ما يبيح ترك الجمعة والجماعة ، قال صاحب المحرر : هذا من  القاضي  يدل على أن أعذارهما كلها تبيح الجمع ، واحتج في الخلاف بأن الجماعة تسقط بالمطر ، للخبر ، وإذا سقطت الجماعة للمشقة جاز الجمع بينهما لهذا المعنى ، ونقل أبو طالب  في المطر يكون يوم الجمعة  [ ص: 71 ] بالغداة فيصير طينا ثم ينقطع وقت الذهاب  فقال : من قدر أن يذهب فهو أفضل ، وإن لم يقدر لم يذهب ، قال : فقد جعل ذلك عذرا في إسقاط الجمعة ، فعلى قياسه يكون عذرا في الجمع ، ويتوجه مراده غير غلبة نعاس . 
وقال صاحب المحرر أو صاحب النظم : الخوف يبيح الجمع  في ظاهر كلام  أحمد  ، كالمرض ونحوه ، وأولى ، لمفهوم قول  ابن عباس    : " من غير خوف ولا مطر " وبه تمسك  إمامنا  في الجمع للمطر ، واختار شيخنا  الجمع لتحصيل الجماعة ، وللصلاة في حمام مع جوازها فيه خوف فوت الوقت ، ولخوف تحرج في تركه ، أي مشقة ، وفي الصحيحين في خبر  ابن عباس  أنه سئل : لم فعل ذلك ؟ قال : " أراد أن لا يحرج أحدا من أمته " فلم يعلله بمرض ولا غيره وحمل على آخر الوقت وأوله ، وعلى المشتقة ، ومثل صاحب المحرر بالضعيف للكبر ، وأجاب  القاضي  وغيره : بأنه يجوز أن يكون في ابتداء الأمر ثم نسخ . قال : وقد أومأ إليه في رواية صالح  ، وقد  [ ص: 72 ] قيل له عنه فقال : قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت ، وسبق كلامه في الجمع ، للوحل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					