[ ص: 76 ] فصل وإن كان العدو في غير جهة القبلة صلى بهم صلاة ذات الرقاع  ، فيقسمهم طائفتين تكفي كل طائفة العدو ، وزاد  أبو المعالي    : بحيث يحرم فرارها ، فإن فرط الإمام في ذلك أو فيما فيه حظ لنا أثم ، ويكون صغيرة ، وهل يقدح في الصلاة إن قارن الصلاة ؟ الأشبه لا يقدح ; لأن النهي لا يختص بشرط الصلاة ، وقيل : يفسق ، وإن لم يتكرر ، كالمودع والأمين والوصي إذا فرط في الأمانة ، ذكر ذلك  ابن عقيل  ، ويتوجه فيهم هذا الخلاف ، قال وتكون الصلاة معه مبنية على إمامة الفاسق ( م 2 )  [ ص: 77 ] وقيل : يشترط كون كل طائفة ثلاثة فأكثر  ، قيل : يكره أقل ، طائفة تحرس وطائفة يصلي بها ركعة ثم تفارقه في قيام الثانية إذا استتم قائما  ، ولا يجوز قبله ; لأنها مفارقة بلا عذر ، وتتمها لنفسها ، وتسلم وتنوي المفارقة ; لأن من ترك المتابعة ولم ينو المفارقة  بطلت . 
     	
		 [ ص: 76 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					