وهل يجوز ترك الطائفة التي تحرس الحراسة لمدد أغناها عنها بلا إذن وتصلي ، لحصول الغرض ، أم [ لا ] لأن رأي الإمام لا يجوز نقضه برأي آحاد المسلمين فيما ينفرد بالنظر فيه ، بدليل الرماة يوم أحد وقوله تعالى إنما استزلهم الشيطان فيه وجهان [ ص: 80 ] م 3 ) وعليهما : تصح ، لأن النهي لا يختص بشرط الصلاة ، وقد قيل : لو خاطر أقل مما شرطنا ، وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة ، فقيل : تصح ; لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة ، بل إلى المخاطرة بهم كترك حمل سلاح مع حاجة ، وقيل : لا ، وهذه الصفة اختيار الإمام أحمد وأصحابه ( و م ر ش ) ونصه : تفعل وإن كان العدو في جهة القبلة وخالف القاضي وغيره .
[ ص: 79 ]


