فصل وإن صلى صلاة الخوف ولا خوف  بطلت وقيل : لا صلاة إمام ، والمراد على خبر  أبي بكرة  ، ويصلي الجمعة في الخوف حضرا بشرط كون الطائفة أربعين  ، فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة ، فإن أحرم بالتي لم تحضرها لم تصح ، وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر ، ويتوجه تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة كما لو نقص العدد ، وقيل : يجوز هنا للعذر ; ولأنه مرتقب الطائفة الثانية ، قال  أبو المعالي    : وإن صلاها كخبر  ابن عمر  جاز ، قال : ويصل الاستسقاء ضرورة ، كالمكتوبة ، والكسوف ، والعيد  آكد منه ، ويستحب حمل سلاح خفيف  ، واختار جماعة يجب ( و  م   ش    ) ولا يشترط ( و ) ويتوجه فيه تخريج واحتمال . وفي  [ ص: 84 ] المنتخب : هل يستحب ؟ فيه روايتان : نقل ابن هانئ    : لا بأس ، وذكر جماعة منهم  ابن عقيل    : أن حمله في غير الخوف محظور ، فهو أمر بعد حظر ، وهو للإباحة ، كذا قالوا مع قولهم : يستحب ، وقاله  القاضي    [ أيضا ] وقال أيضا عن رفع الجناح عنهم : رفع الكراهة عنهم ; لأنه مكروه في غير العذر وظاهر كلام الأكثر : لا يكره في غير العذر ، وهو أظهر ، ويكره ما يثقله أو يمنع إكمالها أو يضر غيره ، وذكر في الفصول : يكره ما يمنعه استيفاء الأركان ، ومراده على الكمال ، قال : إلا في حرب مباح ، كذا قال ، ولم يستثن في مكان آخر ويحمل نجسا لحاجة  ، وفي الإعادة روايتان ( م 4 ) 
     	
		 [ ص: 84 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					