والمقيم في قرية لا يبلغ عدد الجمعة ، أو في الخيام ونحوها ، والمسافر غير سفر قصر ، لا تلزمهم إلا إذا كان فرسخا ، نص عليه ( و م ) قال جماعة : تقريبا عن مكان الجمعة ، وعنه : عن أطراف البلد ( و م ) فتلزمهم ، وعنه : المعتبر مكان سماع النداء ( و ش ) زاد بعضهم : غالبا من مكانها أو أطرافه ، وذكر أبو الخطاب : أيهما وجد ، وعنه : بل إن سمعوه ، وعنه : إن فعلوها ثم رجعوا ليومهم لزمهم ، ولو سمعته قرية من فوق فرسخ لعلو مكانها ، أو لم يسمعه من دونه لجبل حائل أو انخفاضها ، فعلى الخلاف ، وحيث لزمهم لم تنعقد بهم لئلا يصير التابع أصلا ، وفي صحة إمامتهم فيه وجهان ، لوجوبها عليهم ، وعدم انعقادها بهم ( م 1 )
[ ص: 90 ]


