والمقيم في قرية لا يبلغ عدد الجمعة ، أو في الخيام ونحوها ، والمسافر غير سفر قصر  ، لا تلزمهم إلا إذا كان فرسخا ، نص عليه ( و  م    ) قال جماعة : تقريبا عن مكان الجمعة ،  وعنه    : عن أطراف البلد ( و  م    ) فتلزمهم ،  وعنه    : المعتبر مكان سماع النداء ( و  ش    ) زاد بعضهم : غالبا من مكانها أو أطرافه ، وذكر  أبو الخطاب    : أيهما وجد ،  وعنه    : بل إن سمعوه ،  وعنه    : إن فعلوها ثم رجعوا ليومهم لزمهم ، ولو سمعته قرية من فوق فرسخ لعلو مكانها ، أو لم يسمعه من دونه لجبل حائل أو انخفاضها ، فعلى الخلاف ، وحيث لزمهم لم تنعقد بهم لئلا يصير التابع أصلا ، وفي صحة إمامتهم فيه وجهان ، لوجوبها عليهم ، وعدم انعقادها بهم ( م 1 ) 
     	
		 [ ص: 90 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					