وتجزئ امرأة حضرتها تبعا    [ ( و ) ] للمقيمين ولا تنعقد بها ولا تؤم [ ( و ) ] فيهن وكذا مسافر له القصر  ، ويحتمل أن يلزمه تبعا للمقيمين [ خلافا لهم ] قاله شيخنا  ، وهو متجه ، وذكر بعضهم وجها ، وحكى رواية تلزمه بحضورها ( خ ) في وقتها ما لم ينضر بالانتظار ، وتنعقد ، ( و هـ    م  ر ) ويؤم فيها [ (  م  ر ) ] كمن سقطت عنه تخفيفا لعذر  [ ص: 92 ] مرض وخوف ونحوهما ( و ) لزوال ضرره ، فهو كمسافر يقدم فلو دام ضرره ، كخائف على ماله وحاقن ، جاز انصرافه لدفع ضرره خاصة ، فلو صلى بقي الوجوب لعدم المسقط ، وهو اشتغاله بدفع ضرره ، بخلاف المسافر ، لبقاء سفره ، وهو المسقط وإن لزمت عبدا انعقدت به وأم  وإلا فلا على الأصح فيهما ، وليس كمسافر ( خ ) ومميز كعبد ( خ ) ومن لم تجب عليه لمرض أو سفر واختلف في وجوبها كعبد ، فهي أفضل في حقه ، ذكره  ابن عقيل  وغيره ، قال : وكره قوم التجميع للظهر يوم الجمعة في حق أهل العذر  لئلا يضاهي بها جمعة أخرى ، احتراما للجمعة المشروعة في يومها . لا كامرأة [ ( خ ) ] . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					