ومن لم تلزمه الجمعة صحت ظهره قبله  على الأصح ( و ) ولو زال عذره ، وقيل : لا ، وهو رواية في الترغيب ( و  م    ) كصبي بلغ في الأشهر ، وقال  ابن عقيل    : من لزمته بحضوره لم تصح والأصح فيمن دام عذره ،  [ ص: 94 ] كامرأة ، تصح قولا واحدا ، وقيل : الأفضل له التقديم ، ولعله مراد من أطلق ، ولا تبطل بالسعي في الأشهر ( هـ     ) بدليل صلاة من صلى خلفه ، مع منع اقتداء مفترض بمتنفل  ، اعتبارا بحالة الاقتداء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					