فإن خرج صلوا ظهرا ، فإن كانوا فيها أتموا جمعة ، قال بعضهم : نص عليه ، وهو ظاهر المذهب ( و  م    ) قال  القاضي  وغيره : هو المذهب ; لأن الوقت إذا فات لم يمكن استدراكه ، فسقط اعتباره في الاستدامة للعذر ، ومثله العدد وهو للمسبوق ، ولأن الوقت حصل عنه بدل وهو وقت الثانية ، ولأن بعضه كجميعه فيمن طرأ تكليفه في آخره ، بخلاف العدد فيهما .  وعنه    : قبل ركعة لا ، اختاره  الخرقي   [ ص: 97 ]  والشيخ    . ثم هل يتمونها ظهرا ( و  ش    ) أو يستأنفونها ؟ ( و هـ     ) فيه وجهان ( م 5 )  وعنه    : يعتبر الوقت فيها إلا السلام . وإن غربت وهو فيها  ، فقيل كذلك ، وقيل تبطل ; لأن وقت الغروب ليس وقتا للجمعة ، ووقت العصر وقت الظهر التي الجمعة بدلها ( م 6 ) فعلى المذهب لو بقي من  [ ص: 98 ] الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزم فعلها ، وإلا لم يجز . وكذا يلزمهم إن شكوا في خروجه ، عملا بالأصل 
     	
		 [ ص: 96 ]  [ ص: 97 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					