فإن خرج صلوا ظهرا ، فإن كانوا فيها أتموا جمعة ، قال بعضهم : نص عليه ، وهو ظاهر المذهب ( و م ) قال القاضي وغيره : هو المذهب ; لأن الوقت إذا فات لم يمكن استدراكه ، فسقط اعتباره في الاستدامة للعذر ، ومثله العدد وهو للمسبوق ، ولأن الوقت حصل عنه بدل وهو وقت الثانية ، ولأن بعضه كجميعه فيمن طرأ تكليفه في آخره ، بخلاف العدد فيهما . وعنه : قبل ركعة لا ، اختاره الخرقي [ ص: 97 ] والشيخ . ثم هل يتمونها ظهرا ( و ش ) أو يستأنفونها ؟ ( و هـ ) فيه وجهان ( م 5 ) وعنه : يعتبر الوقت فيها إلا السلام . وإن غربت وهو فيها ، فقيل كذلك ، وقيل تبطل ; لأن وقت الغروب ليس وقتا للجمعة ، ووقت العصر وقت الظهر التي الجمعة بدلها ( م 6 ) فعلى المذهب لو بقي من [ ص: 98 ] الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزم فعلها ، وإلا لم يجز . وكذا يلزمهم إن شكوا في خروجه ، عملا بالأصل
[ ص: 96 ] [ ص: 97 ]


