ويجب السعي بالنداء الثاني ( و ) وعنه : بالأول ، قال بعضهم : لسقوط الفرض به ، وقيل : لأن عثمان سنه ، وعملت به الأمة . وتتخرج رواية بالزوال والأشهر أن النداء الأول مستحب ، وعند ابن البناء : لا يستحب ، وقال ابن أبي موسى : يجب النداء الذي يحرم البيع ، وذكره بعضهم رواية .
ومن بعد منزله سعى في وقت يدركها كلها إذا علم حضور العدد ، وأطلقه بعضهم ، والمراد : بعد طلوع الفجر لا قبله ، ذكره في الخلاف وغيره ، وأنه ليس بوقت للسعي أيضا


