ويحرم ( و ) وفي الرعاية : يكره أن يقيم غيره فيجلس مكانه  ولو كان الغير ولده أو عبده أو عادته يصلي فيه ، حتى  [ ص: 106 ] المعلم ونحوه (  ش    ) لأن عنده إذا حضر لم يكن لغيره جلوسه فيه ، قال أصحابنا : إلا من جلس بمكان يحفظه لغيره بإذنه أو دونه  ، قيل : لأنه يقوم باختياره ، وقيل : لأنه جلس لحفظه له ، ولا يحصل ذلك إلا بإقامته ، ولم يذكر جماعة : أو دونه ، فقال صاحب المحرر : لأنه توكيل في اختصاص بمباح ، كتوكيله في تملك المباح ومقاعد السوق ، ( م 8 ) قال  أبو المعالي    : فإن جلس في مصلى الإمام ، أو طريق المارة ، أو استقبل المصلين في مكان ضيق  ، أقيم . 
     	
		 [ ص: 106 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					