وتشترط النية  ، ذكره في الفنون وهو ظاهر كلام غيره ، وفي بطلانها بكلام محرم وجهان ، كأذان ، وأولى ( م 14 ) وإن حرم الكلام في الخطبة لم تبطل به  ، وقوله عليه السلام لا جمعة له فيه نظر ، وضعف ، ولا يصح ، وإن صح فمعناه لا جمعة له كاملة ، قال  ابن عقيل  وغيره كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد بالإجماع ، والله أعلم . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					