وتشترط النية ، ذكره في الفنون وهو ظاهر كلام غيره ، وفي بطلانها بكلام محرم وجهان ، كأذان ، وأولى ( م 14 ) وإن حرم الكلام في الخطبة لم تبطل به ، وقوله عليه السلام لا جمعة له فيه نظر ، وضعف ، ولا يصح ، وإن صح فمعناه لا جمعة له كاملة ، قال ابن عقيل وغيره كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد بالإجماع ، والله أعلم .


