فصل . ولا يشترط لهما الطهارتان  ، اختاره الأكثر ( و هـ    م  ر )  وعنه    : بلى ( و  ش    )  وعنه    : الكبرى اختاره جماعة ، ونصه : تجزئ خطبة الجنب ; لأن تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة ، كصلاة من معه درهم غصب ، وقيل : لا لتحريم لبثه ، وإن عصى بتحريم قراءة فهو متعلق بفرض لها ، فهو كصلاة بمكان غصب ، وفي الفصول : نص  أحمد  يعطي أن الآية لا تشترط ، وهو أشبه ، أو جواز قراءة الآية للجنب ، وإلا فلا وجه له ، وفي فنونه أو عمد الأدلة : يحمل على الناسي إذا ذكر اعتد بخطبته ، بخلاف الصلاة ، وستر العورة ، وإزالة النجاسة ، كطهارة صغرى . 
. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					