[ ص: 123 ] فصل . من دخل المسجد في الخطبة لم يمنع من التحية    ( هـ    م    ) ولا تجوز الزيادة عليهما ( و ) بل يركعهما ويوجز ، أطلقه  أحمد  والأكثر ، وقال صاحب المغني والتلخيص والمحرر : إن لم تفته معه تكبيرة الإحرام وإن جلس قام فأتى بها ، أطلقه أصحابنا ، ويتوجه احتمال تسقط من عالم ومن جاهل لم يعلم عن قرب ، وأطلق الشافعية سقوطها به ، وحمله بعضهم على العالم ، وعند الحنفية لا تسقط بالجلوس ، وأن الجالس يخير بين صلاته أولا ، وعند انصرافه ، ولا تستحب التحية للإمام    ; لأنه لم ينقل . ذكره  أبو المعالي  وغيره ، ومن ذكر فائتة أو قلنا لها سنة صلاها وكفت ، والمراد إن كانت الفائتة ركعتين فأكثر ; لأن تحية المسجد لا تحصل بغيرها    ( و ) ولا بصلاة جنازة ( و ) ولو نوى التحية والفرض ، فظاهر [ كلامهم ] حصولهما ( و  ش    ) وقد ذكر جماعة : لو نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة  أجزأ عنهما ( و  م   ش    ) لقوله عليه السلام وإنما لامرئ ما نوى ولأنه لا تنافي ، كما لو أحرم بصلاة ينوي  [ ص: 124 ] بها الفرض وتحية المسجد  ، وفي الرعاية احتمال وجهين ، أحدهما هذا ، ولم يبين الثاني ، فيحتمل أن مراده لا تحصل واحدة منهما ، كما لو نوى بصلاته الفرض والسنة ، ويحتمل أن مراده لا يحصل غسل الجمعة خاصة ، لعدم صحته قبل غسل الجنابة في وجه . لأن القصد به حضور الجمعة ، والجنابة تمنعه ، والأشهر تجزئ نية غسل الجنابة عن الجمعة  ، كالفرض عن تحية المسجد ، فظاهره حصول ثوابها ، وقيل : لا تجزئ ، للخبر المذكور ، وكالفرض عن السنة . ولا تجب تحية المسجد    ( و ) خلافا  لداود  وأصحابه ، وظاهر ما ذكروه تستحب التحية لكل داخل قصد الجلوس    [ أو لا ] يؤيده ما يأتي في البداءة بالطواف . 
     	
		 [ ص: 123 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					