وبين كل تكبيرتين ذكر    ( هـ    م    ) غير مؤقت ، نقله حرب    ( و  ش    ) يؤيده أنه روي  عنه  وعنه : يحمد ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم  وعنه  وعنه : ويدعو ،  وعنه  وعنه : ويسبح ويهلل ،  وعنه  وعنه : يذكر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم  وعنه  وعنه : يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . واحتج في المسألة بقول  ابن مسعود  ، وهو مختلف وعنه : وفي الذكر  [ ص: 140 ] بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين وجهان ( م 1 ) والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة ( و ) : شروط للصلاة ، وفي الروضة : إن ترك التكبيرات الزوائد ثم ولم تبطل ، وساهيا لا يلزمه سجود لأنها هيئة كذا قال ويقرأ ، فيهما جهرا ( و ) وعنه : أدناه بعد الفاتحة الأولى بسبح والثانية بالغاشية ، الأولى ق والثانية اقتربت اختاره  الآجري    : لا توقيت ، اختاره  الخرقي    ( و هـ    م    ) ومن أدرك الإمام قائما بعد التكبيرات الزوائد  أو بعضها أو ذكرها قبل الركوع لم يأت بها في الأصح ( و  ق    ) نص عليه في المسبوق ، كما لو أدركه راكعا ( هـ     )  [ ص: 141 ] نص عليه ، قال جماعة : كالقراءة ، وأولى ; لأنها ركن ، قال الأصحاب : أو ذكره فيه [ ( و ) ] وفي كلام الحنفية : يقوم فيأتي به ; لأنه يؤتى به فيه ، كتكبير الركوع عند الانحطاط للركوع ; ولأن المقتدي المسبوق بها يأتي بها إذا خاف رفع الإمام من الركوع ، وعن ( هـ     ) في عود راكع إلى القيام للقنوت روايتان ، وإن أتى به الذاكر لم يعد القراءة (  م    ) وإن كان فيها أتى به ثم يستأنفها ، وقيل : لا يستأنف إن كان يسيرا ، وأطلقه  القاضي  وغيره . 
     	
		 [ ص: 140 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					