فصل . ثم يخطب خطبتين  ، فلو خطب قبل الصلاة  لم يعتد بالخطبة ، ذكره صاحب المحرر قول أكثر العلماء ( هـ    ش    ) وذكر  أبو المعالي  وجهين ، وهما كالجمعة في أحكامها  على الأصح ( و  م    ) إلا التكبير مع الخاطب (  م  ر ) واستثنى جماعة الطهارة واتحاد الإمام والقيام والجلسة والعدد لكونها سنة ( و ) لا شرط للصلاة في الأصح ، فأشبها الأذان والذكر بعد الصلاة ، وفي تحريم الكلام روايتان إما كالجمعة أو لأن خطبتها مقام ركعتين ، بخلاف العيد ( م 2 ) وفي النصيحة : إذا استقبلهم سلم وأومأ بيده    . ويسن أن  [ ص: 142 ] يستفتح الأولى بتسع تكبيرات    ( و  م    ) نسقا ( و ) وظاهر كلامه : جالسا ، وقيل : قائما ( و  م   ق    ) فلا جلسة ليستريح إذا صعد ، لعدم الأذان هنا ، بخلاف الجمعة . والثانية ، بسبع ( و  ش    ) : بعد فراغها اختاره  القاضي  ، قال  أحمد    : قال  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة    : إنه من السنة وقيل : التكبيرات شرط ، واختار شيخنا    : يفتتحها بالحمد ; لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغيره ، وقال : كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم ويذكر في خطبة [ الفطر ] حكم الفطرة  وفي الأضحى الأضحية ، وفي نهاية  أبي المعالي    : إذا فرغ فرأى قوما لم يسمعوها استحب إعادة مقاصدها لهم    ; لأنه عليه السلام حيث رأى أنه لم يسمع النساء أتاهن فوعظهن وحث على الصدقة ، فدل على استحبابه في حق النساء لفعله عليه السلام المتفق عليه ، ولم يذكره  [ ص: 143 ] الأصحاب ، والمراد مع عدم خوف فتنة [ و ] ترك نفل الصلاة قبل صلاة العيد وبعده  في مكانها قبل مفارقته أولى ، لأن في الصحيحين وغيرهما أنه عليه السلام لم يفعله ، وإنما نهيه عليه السلام [ عنه ] من حديث جرير  ، رواه  أبو بكر النجاد  ، ومن حديث  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده ، رواه  ابن بطة  ، فلا تظهر صحتهما ، قال  أحمد    : لا أرى الصلاة ، قال في المستوعب وغيره : لا يسن ذلك ، ونقل الجماعة : لا يصلي ، وهو المذهب وأنه يكره ( و  م  هـ     ) قبلها و [ وافقه ]  الشافعي  في الإمام ، وفي الموجز : لا يجوز ، وفي المحرر : لا سنة لها قبلها ولا بعدها  ، كذا قال ، وكذا حكاه  أبو بكر الرازي  مذهب  أبي حنيفة  وفي النصيحة : لا ينبغي أن يصلي قبلها ولا بعدها حتى تزول الشمس ، لا في بيته ولا طريقه ، اتباعا للسنة ولجماعة صحابة ، وهو قول  أحمد  ، كذا قال . وقيل : يصلي تحية المسجد  ، واختاره أبو الفرج  ، وجزم به في الغنية ، وهو أظهر ، ونصه : لا ، وكره  أحمد  قضاء فائتة لئلا يقتدى به ، ومن كبر قبل سلام الإمام  صلى ما فاته على صفته ، لا أربعا ، نص عليه [ ( و ) ] كسائر الصلوات ، وقال  القاضي    : هو كمن فاتته الجمعة ، لا فرق في التحقيق . 
     	
		 [ ص: 141 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					